لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به أو تعمل به». [1] فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد: حتى ينطق به اللسان، باتفاق العلماء، فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة؛ لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. [2] ... إلخ ما ذكره. ا. هـ.
قلت: وفي ألفية ابن مالك:
كَلامُنا لفْظٌ مُفِيْدٌ كَاسْتقِمْ ... وَاسْمٌ وَفعْلٌ ثُمَّ حَرْفٌ الْكَلمْ
وفي الأجرومية: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع.
وقال النووي في أذكاره: [3] ما نصه: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها، واجبة كانت أو مستحبة، لا يحسب شئ منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له. والله أعلم.
وقال أيضًا في المجموع: [4] وإذا قلنا يقرأ المأموم في الجهرية كره له أن يجهر بحيث يؤذى جاره بل يسر بحيث يسمع نفسه لو كان سميعًا ولا شاغل من لغط وغيره لأن هذا أدنى القراءة المجزئة. ا. هـ.
قال في فقه العبادات على المذهب الحنفي ما نصه: [5] النطق بها بصوت أقل ما فيه أن يسمع نفسه. والسماع شرط فيما يتعلق بالنطق باللسان وهي: التحريمة، القراءة السرية، التشهد، الأذكار، الطلاق، [1] صحيح مسلم (رقم: 127) [2] شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 1/ 106. [3] الأذكار ص 42. [4] المجموع 3/ 364. [5] فقه العبادات على المذهب الحنفي (1/ 77).