responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين نویسنده : سليمان الأشقر، عمر    جلد : 1  صفحه : 209
لا تشرط فيها الجماعة فإن عدم نية المأموم الجماعة لا يبطل الصلاة عند المالكية، ولكنّها لا تقع جماعة عندهم بل تصح منفردا.
وحجّة الذين قالوا بوجوب نيّة الجماعة: أن صلاة الجماعة عمل، لأنَّ لها وصفا زائدا على صلاة الفرادى بالاجتماع والمتابعة، فلا بدّ من الإتيان بها لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- "إنما الأعمال بالنيات".
وهل يلزم الإمام نيّة الِإمامة؟ صحيح الشافعية والأحناف عدم الاشتراط، ويرى الِإمام أحمد الاشتراط، وعندما احتج مخالفوه بأنَّ الصحابة اقتدوا بالرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلّي من الليل في رمضان، وكذلك ابن عباس اقتدى بالرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما قام يصلّي من الليل بعد أن كبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يرتض الإمام ذلك، لأن هذه الصلوات نوافل وهو يفرق بين الفريضة والنافلة في هذا الجانب. ولكن ورد ما يدلّ على أنّ الاقتداء حصل أمام الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبإرشاده بعد التكبير، وذلك عندما جاء أحد الصحابة متأخرا عن صلاة الجماعة، وقام يصلي منفردا، فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "من يتصدّق على هذا"، فقام صحابي فصلى معه.
وممن قال بقول أحمد الأوزاعي [1] والثوري وإسحق والشوكاني [2]. واشترطها أبو حنيفة في حالة وهي أن يكون المأمومون نساء.

نيّة القضاء والأداء (3)
ينصُّ فقهاء المذاهب على أنَّه لا تشترط نية قضاء في فائتة، وأداء في حاضرة،

[1] هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي من قبيلة الأوزاع، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، ولد ببعلبك (88 هـ)، وسكن بيروت وتوفي بها (157 هـ)، له كتاب (السنن)، في الفقه، و (المسائل).
راجع: (خلاصة تذهيب الكمال 2/ 146)، (الكاشف 2/ 179)، (طبقات الحفاظ ص 79).
[2] هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان باليمن سنة (1173 هـ) ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها، له (114) مؤلفا، كانت وفاته سنة (1250 هـ). راجع: (الأعلام 7/ 190).
(3) التوضيح (ص 35)، حاشية ابن عابدين (1/ 309)، المجموع (6/ 328).
نام کتاب : مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين نویسنده : سليمان الأشقر، عمر    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست