نام کتاب : معالم على طريق العفة نویسنده : الوطبان، عبد الله جلد : 1 صفحه : 57
الفتنة ومجمع المحاسن والجمال فإذا كان هذا الحكم في الأدنى وهو القدم فكيف بالأشد منه وهو الوجه.
الدليل الرابع عشر: وعن أم عطية قالت: «لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء بالخروج للعيد قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال: «لتلبسها أختها من جلبابها» [1].
قال القرطبي: «والصحيح أنه يعني الجلباب وهو الثوب الذي يستر جميع البدن إذًا فأم عطية سألت عن المرأة التي لا تجد ما تستر به جميع بدنها ومنه الوجه فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لتلبسها أختها من جلبابها»، إما أن تدخلها معها في الجلباب فتستتر عن الرجال، أو أن تقطع لها جزءًا منه وتعطيها تلك المرأة حتى تستر وجهها أو بعبارة أخرى لقد أشكل على أم عطية رضي الله عنها الخروج من غير جلباب وهو ما يستر به جميع البدن كما فسر ذلك القرطبي فحل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك الإشكال بما ذكره والله أعلم». [1] رواه البخاري (1/ 139) ومسلم (2/ 605).
نام کتاب : معالم على طريق العفة نویسنده : الوطبان، عبد الله جلد : 1 صفحه : 57