responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الطريق إلى الله نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 20
كفارة التأخير وهي واحدة لا تُضاعف ولو توالت أشهر رمضان , أما تارك الزكاة فيجب عليه إخراجها.
• التوبة من ظلم الناس: إذا كانت السيئة في حق آدمي فعلى التائب أن يخرج من هذه المظالم إما بأدائها إلى أصحابها وإما باستحلالها منهم وطلب مسامحتهم فإن سامحوه وإلا ردها.
• توبة المغتاب والقاذف: توبة المغتاب والقاذف بعد توبته لله يبقى حق المجني عليه فهنا المسألة تعتمد على المصالح والمفاسد فعليه استحلالهم إن لم يقتضي ذلك إذكاء العداوة والبغضاء بينهم , وإلا فعليه أن يُبريء المقذوف ويثني بالخير على من اغتابه في المجالس التي ظلمه فيها ويذكر محاسنه بما فيه ويدافع عمن اغتابه ويرد عنه إذا أراد أحد أن يسيء إليه ويستغفر له بظهر الغيب.
• توبة القاتل العمد: القاتل العمد عليه ثلاثة حقوق: حق لله فلا يُقضى إلا بالتوبة , حق القتيل فلا يُمكن الوفاء به في الدنيا فإذا حسنت توبة القاتل فإن الله يتولى حق القتيل والله عز وجل يضمن التبعات , حق الورثة أن يُسلَم نفسه إليهم ليأخذوا حقهم إما بالقصاص أو بالدية أو بالعفو.
• توبة السارق: توبة السارق بعد توبته لله إن كان المسروق عنده الآن فعليه رده إلى أصحابه وإن تلف أو نقصت قيمته وجب عليه أن يعوضهم إلا إذا سامحوه , علماً أنه لا يلزم أن يُصارح ويواجه المجني عليه بل له الحيلة في رد حقوقهم تفادياً للإحراج وغيره , ومن سرق مالاً وأراد التوبة ورد الحق لأهله ولم يجدهم فعليه البحث والاستقصاء عنهم فإن لم يجدهم فليدفعه لورثتهم فإن لم يجدهم فليتصدق بالنيابة عنهم ولو كانوا كفاراً , ومن سرق مالاً واتَجر به ونما وأراد التوبة ورد الحق لأهله فعليه رد رأس المال لأهله ويأخذ النصف من الربح الزائد (النامي) وإن تلف بعض رأس المال فعليه بالتعويض.
• توبة المرتشي: تكون بإرجاع الحق لأهله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً بسبب الرشوة، وعليه أن يتخلص من المال الحرام في وجوه الخير هذا إذا كان الراشي ظالم أما إذا كان الراشي صاحب حق ولم يكن له سبيل للوصول إلى حقه إلا بالرشوة فعلى المرتشي رد المال إلى الراشي صاحب الحق.

نام کتاب : معالم الطريق إلى الله نویسنده : البدراني، أبو فيصل    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست