responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قبسات من هدي النبي في رمضان نویسنده : آل متعب، ناصر    جلد : 1  صفحه : 11
إذا سمع المُتسحر النداء والإناء في يده
قال صلى الله عليه وسلم: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) رواه أبو داود عن أبي هريرة وهو حديث صحيح ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة،
قال المناوي في فيض القدير عند شرح هذا الحديث: (حتى يقضي حاجته. بأن يشرب منه كفايته ما لم يتحقق طلوع الفجر أو يظنه يقرب منه) انتهى.
فإذا كان المؤذن لايؤذن إلا بعد أن يتقين طلوع الفجر فإنه يجب الإمساك لقوله تعالى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) {البقرة:187}
ولقوله صلى الله عليه وسلم (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) البخاري.

الصيام
لغة: الإمساك مطلقا. ومنه قوله تعالى (فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا) {مريم: 26}.: أي إمساكا عن الكلام.
شرعا: التعبد لله تعالى بالإمساك بالنية عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس
والصوم نوعان: 1 - فرض: كصيام رمضان وصيام النذر وغيره.
2 - نفل: كصوم الاثنين والخميس في غير رمضان وصوم يوم عرفة لغير الحاج وغيره.

حكم صيام رمضان
صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة. قال تعالى (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) {البقرة:185}. ... وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كُتِبَ عَلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) {البقرة:183}.
وقال صلى الله عليه وسلم: " بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ الله وان محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت " متفق عليه.

نام کتاب : قبسات من هدي النبي في رمضان نویسنده : آل متعب، ناصر    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست