responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فكر ومباحث نویسنده : الطنطاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 121
وإني أحب أن أسرَّكم فأخبركم بأن هذه المادة قد وضعت من أكثر من ثلاثين سنة، ولكن قاضياً واحداً لم يقض بها، فلم يبق منها إلا سواد الحبر في بياض الورق [1]، ذلك لتعلموا أن هذا القرآن قد تولى الله حفظه وحمايته {إنَّا نحن نزَّلنا الذكر وإنا له لحافظون} وإن قلعةً يدافع عنها الله لا يستطيع أن يقتحمها بشر ([2])!
...

[1] ونحن مع ذلك ننصح الناس ألا يزوّجوا الصغيرات حتى يبلغن، ونؤخر عقودهنَّ في المحكمة، ولا نسجل عقداً إلا لبالغة مبلغ النساء، ولكنا لا ننقض عقداً أبرمته الشريعة، ولا نحرم ما أحلَّ الله، ولا يسوقنَّ أحد ما في تزويج الصغار من مضرَّة يراها، بل السبيل أن يسوق من شاء الكلام شرعياً أصولياً فينظر في الأدلة وقوَّتها وما يفهم منها؛ فإذا صحَّت الأدلة وكان ذلك جائزاً في الشرع قبلناه لأن الشرع في نظر المسلم يكفل المنافع ويدرأ المفاسد كلها، ولا يقرّ مفسدة، والفرق واضح بين عدم تزويج الصغار، وبين الحكم بفساد العقد بعد عقده، لأن التزويج للمولى أو القاضي إن كانت الولاية إليه له أن يزوِّج أو يدع، ولكن العقد إن أبرم لله لا ينقض إلا بموت أو طلاق أو تفريق أمر به الشرع.
[2] هذه القطعة من تلك المحاضرة وهي طويلة، وعندي بعض أوراقها وأضعت بعضاً، وعجزت عن العودة إليها وإكمالها.
نام کتاب : فكر ومباحث نویسنده : الطنطاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست