نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر جلد : 1 صفحه : 120
واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا اللَّه، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق»، فكل من حلف بغير اللَّه فقد أشرك (ويقاس على اللات والعزى: الحلف بالنبي والكعبة والذمة وحياتك).
20 - دعاء الضالة: كان ابن عمر يقول للرجل إذا أضل شيئًا (ضاع منه): قل: اللهم رب الضالة، هادي الضالة، تهدي من الضلالة، ردَّ عليَّ ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك.
21 - ذكر مجامعة الزوجة: وفي «الصحيحين» عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم اللَّه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا».
22 - عقد التسبيح بالأصابع أفضل من السبحة: جاء في «الوابل الصيب» لابن القيم: روى الأعمش عن عطاء بن السايب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمر قال: رأيت رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعقد التسبيح بيمينه. رواه أبو داود [1]، وروت يسيرة إحدى المهاجرات رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات ومستنطقات». رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح [وحسنة الألباني].
جاء في «تحفة الأحوذي» (ج 9 ص 366، 367) ما يلي:
(قوله: (يعقد التسبيح بيده)، وفي رواية أبي داود قال ابن قدامة «بيمينه»، وابن قدامة هذا هو شيخ أبي داود، واسمه محمد.
وفي الحديث مشروعية عقد التسبيح بالأنامل وعلل ذلك رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث يسيرة الذي أشار إليه الترمذي بأن الأنامل مسئولات مستنطقات يعني أنهن يشهدن بذلك، فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السُبحة والحصى، ويدل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى حديث سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على امرأته وبين يديها نوى أو حصى تسبح به - الحديث، وحديث صفية قالت: دخل علىَّ رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها الحديث. أخرجهما الترمذي فيما بعد. قال الشوكاني في «النيل» (ص 211 ج 2) هذان الحديثان يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمرأتين على ذلك، وعدم إنكاره إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز، وقد وردت بذلك آثار ففي جزء [1] وصححه الألباني - انظر «صحيح الجامع». (قل).
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر جلد : 1 صفحه : 120