نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر جلد : 1 صفحه : 177
الباب السابع: حكم الإسلام في الغناء
قال اللَّه تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ - وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [لقمان: 6، 7].
جاء في كتاب «إغاثة اللهفان» [1] لابن القيم رحمه اللَّه ما مختصره:
قال ابن القيم رحمه اللَّه: ومن مكايد عدو اللَّه (إبليس) ومصايده، التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين: سماع المكاء والتصدية [2] والغناء بالآلات المحرمة، الذي يصدُّ القلوب عن القرآن، ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. فهو قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنى، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة، وحسنه لها مكرًا منه وغرورًا، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورًا.
قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه، في تحريم السماع: الحمد لله رب العالمين ...
1 - أما مالك: فإنه نهى عن الغناء، عن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية! كان لها أن يردها بالعيب.
وسئل مالك رحمه اللَّه عمَّا يرخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق.
2 - قال: وأما أبو حنيفة: فإنه يكره الغناء، ويجعله من الذنوب.
وكذلك مذهب أهل الكوفة: سفيان، وحماد، وإبراهيم، والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافًا أيضًا بين أهل البصرة في المنع منه.
قلت: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب، وقوله فيه أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها، كالمزمار، والدف، حتى الضرب بالقضيب وصرحوا بأنه معصية، يوجب الفسق، وترد به الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن [1] «إغاثة اللهفان» (ص: 224: 267) وأيضًا تحقيق هذه الصفحات في كتيب مستقل «حكم الإسلام في الغناء» مع مراعاة أن ما قمت بحذفه لا يتصل بالأحكام الفقهية. (قل). [2] المكاء: الصغير بالفم أو تشبيك الأصابع والنفخ فيها. التصدية: التصفيق.
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر جلد : 1 صفحه : 177