نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر جلد : 1 صفحه : 259
بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري، وكذا منصب القضاء وغير ذلك {وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها اللَّه عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيّمًا عليها كما قال تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}، وقال ابن عباس: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} يعني: أمراء عليهن، أي: تطيعه فيما أمرها اللَّه به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله. انتهى من ابن كثير.
وفي «صفوة التفاسير»: ورد النظم الكريم {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} ولو قال: بتفضيلهم عليهن، لكان أخصر وأوجز، ولكن التعبير ورد بتلك الصيغة لحكمة جليلة وهي إفادة أن المرأة من الرجل بمنزلة عضو من جسم الإنسان وكذلك العكس، فالرجل بمنزلة الرأس، والمرأة بمنزلة البدن، ولا ينبغي أن يتكبر عضو على عضو، فالأذن لا تغني عن العين، واليد لا تغني عن القدم، ولا عار على الشخص أن يكون قلبه أفضل من معدته ورأسه أشرف من يده، فالكل يؤدي دوره بانتظام، ولا غنى لواحد عن الآخر، وهذا هو سر التعبير بقوله: {بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} فظهر أن الآية في نهاية الإيجاز والإعجاز [1]. انتهى من «صفوة التفاسير».
لا تكلف المرأة بشيء من الإنفاق:
وجاء في كتاب «المرأة المسلمة» للشيخ وهبي غاوجي: ولا تكلف المرأة بشيء من الإنفاق، أمًّا كانت أو أختًا، بنتًا كانت أو زوجة، قادرة على العمل أو عاجزة عنه، غنية كانت الزوجة أو فقيرة، كان زوجها قادرًا على العمل أو عاجزًا عنه، غنيًا كان أو فقيرًا، بل ذكر الفقهاء أن الزوج غير القادر على العمل أو غير الواجد له وهو فقير يكلف بالسؤال لينفق على زوجته، ولا يكلف بذلك من أجل أمه، فإن الزوجة زوجته فقط والأم أمٌّ له ولأخوته، أما الأم والأخت إن كانتا غنيتين فتنفقان على أنفسهما من مالهما، وإذا افتقرتا كان على الولد والأخ الإنفاق عليهما ولا تكلفان بالعمل مع قدرتهما عليه [2]. انتهى من كتاب «المرأة المسلمة». [1] «صفوة التفاسير» للصابوني (ج1 ص: 278). (قل). [2] كتاب «المرأة المسلمة» للشيخ وهبي غاوجي (ص: 66، 67). (قل).
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر جلد : 1 صفحه : 259