responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر    جلد : 1  صفحه : 335
السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ}».
وقال المعلق على الفيض: قال البيضاوي: نهى الأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم فيضيعوها، وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنها في تصرفهم وتحت ولايتهم، وهو الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة، وقيل نهي لكل أحد إلى ما خوله اللَّه من المال فيعطي امرأته وأولاده ثم ينظر إلى أيديهم، وإنما سماهم سفهاء استخفافًا بعقلهم، وهو أوفق لقوله: {الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} أي: تقومون بها وتنتفعون، وعلى الأول بأنها التي من جنس ما جعل اللَّه لكم قيامًا). اهـ.
تنبيه:
من إكرام الرجل لزوجته ألا يجعلها تذهب إلى السوق، فإن شر الأماكن في الأرض الأسواق.

السابعة والثمانون: جاء في «تحفة الذاكرين» ما مختصره: قال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا كان جُنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم اللَّه، وأطفئ مصباحك واذكر اسم اللَّه، وأوك سقاءك واذكر اسم اللَّه، وخمر إناءك واذكر اسم اللَّه ولو أن تعرض عليه شيئًا» «الحديث أخرجه الجماعة: البخاري ومسلم وأهل السنن الأربعة.
جنح الليل: أي: طائفة منه وأراد به هنا الطائفة الأولى عند امتداد فحمة العشاء.
فكفوا صبيانكم: أي: امنعوهم من الخروج. فخلوهم: أي: حُلوهم عن ذلك الكف الذي كففتموهم. ولو أن تعرض عليه شيئًا: يعني: أي شيء كان من عود أو غيره، فإن ذلك يكفي، وإن لم يستر جميع الإناء» [1].

الثامنة والثمانون: جاء في «إغاثة اللهفان» ما مختصره:
(كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يتوضأ بالمُد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد». رواه البخاري ومسلم، قال في «عون المعبود» بتصرف: (جـ [1] ص 164، 165): (الصاع: هو مكيال يسع أربعة أمداد. والمد: هو بالضم ربع الصاع لغة، وقال في «القاموس»: أو ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما، ومنه سمى مدًا). اهـ.
وعن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مر بسعد وهو يتوضأ فقال: «لا تُسرف» فقال: يا رسول اللَّه! أوَفي الماء إسراف؟ قال: «نعم وإن كنت على نهر جار» رواه أحمد [2] وقال محمد بن عجلان: الفقه في دين اللَّه إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء.
وقال الإمام أحمد: كان يقال: من قلة فقه الرجل ولعه بالماء. وفي «جامع الترمذي» من حديث أبي بن كعب «أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: إن للوضوء شيطانًا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء» [3]. وكما قال أبو حامد

[1] «تحفة الذاكرين» للشوكاني (ص: 80). (قل).
[2] والحديث ضعيف. (قل).
[3] ضعفه الألباني. (قل).
نام کتاب : ففروا إلى الله نویسنده : القلموني، أبو ذر    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست