نام کتاب : فصول في الثقافة والأدب نویسنده : الطنطاوي، علي جلد : 1 صفحه : 272
والشافعية. وبيّنَ أنه إن كان المتبرع بها أجنبياً عن الولد كُلِّف بدفع الأجرة التي يتبرع بها إلى الأم وبقي الولد عندها، وإن كان غيرَ أجنبي عنه والأب مُعسر خُيِّرت بين إمساكه مجاناً (أي بلا أجرة) أو دفعه إلى المتبرع بها.
والرسالة في ثماني عشرة صفحة.
* * *
منهل الواردين من بحار الفَيض على ذخر المتأهّلين
في مسائل الحيض
هذه الرسالة شرح لرسالة «ذخر المتأهلين» للشيخ البركوي المتوفى سنة 981هـ، وهي رسالة صغيرة الحجم كثيرة النفع، جمعت مسائل الحيض كلها، واشتملت على مقدمة وفصول. المقدمة في تفسير الألفاظ المستعمَلة في هذا الباب من أبواب الفقه وفي أصوله وقواعده الكلية. الفصل الأول في ابتداء الحيض وانتهائه. الفصل الثاني في أحكام المُبتدَأة [1] والمعتادة. الفصل الثالث في الانقطاع. الفصل الرابع في أحكام الاستمرار. الفصل الأخير في أحكام الدماء الثلاثة المعقود عليها الباب، وهي الحيض والاستحاضة والنِّفاس.
والرسالة في تسع وستين صفحة، مطبوعة في دمشق سنة 1302.
* * * [1] التي بدأ بها الحيض ولم تكن حاضت من قبل (مجاهد).
نام کتاب : فصول في الثقافة والأدب نویسنده : الطنطاوي، علي جلد : 1 صفحه : 272