نام کتاب : فتح الرحمن في بيان هجر القرآن نویسنده : الملاح، محمود جلد : 1 صفحه : 333
أن يكون هناك دليل يؤيد الشرعية، وإلا فلا.
قال سائل: التوسل عبادة محضة تحتاج إلى دليل، أما التداوي الأصل فيه المشروعية والجواز، والأصل فيه عدم التقيد، فما جوابكم على هذا التفريق؟
قال العلامة الألباني: (هذا الكلام أراه صحيحاً لو كان الأمر متعلقاً بمعالجة أمور لا تتعلق بالغيب، لا تتعلق بما يقال اليوم بما وراء المادة، والجن من هذا القبيل، فلا أرى هذا من هذا حتى نقول بالموافقة). (1)
قال الشيخ محمد صفوت نور الدين - رحمه الله -:
(ما يفعله كثير من الناس من ضرب أو خنق أو كي، وإسراف في استخدام ذلك، يخرجون بذلك عن الشرع الذي جاء، ويستدلون بما لا يصلح لذلك دليلاً، كقول منسوب للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - أو شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهم يعلمون أن الضرب، أو الخنق ليس المؤثر، إنما المؤثر هو ذكر الله - سبحانه وتعالى - والدعاء، فما لهم ينتقلون من الأعلى إلى الأدنى، وينتقلون مما يعلم بالشرع نفعه إلى ما يخشى وقوع ضره، فيتأثر المريض بذلك الضرب والخنق، ولو كان الضرب هو المؤثر لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر مَنْ يجلد المصروع لا مَنْ يرقيه) [2].
(1) كيف يعالج المصروع للألباني. [2] مجلة التوحيد ص (20 - 21) العدد (8) السنة (24).
نام کتاب : فتح الرحمن في بيان هجر القرآن نویسنده : الملاح، محمود جلد : 1 صفحه : 333