لكل مسلم لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا)).
وفي رواية: ((تُعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أركوا هذين [1] حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا)) [2].
8 - الهجر المشروع للمصلحة لا يدخل في الهجر المحرم، فالإمام والعالم، والمطاع يجوز له أن يهجر من فعل ما يوجب العتب، ويكون هجرانه [1] أركوا هذين: أي أخروا، يقال: ركاه يركوه، ركواً، إذا أخره. شرح النووي على صحيح مسلم (16/ 358). [2] مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، برقم 2565.