نام کتاب : رياض الصالحين - ت الفحل نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 186
543 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا حَسَدَ إِلاَّ في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الحَقّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا ويُعَلِّمُهَا». متفقٌ عَلَيْهِ. (1)
ومعناه: يَنْبَغي أَنْ لاَ يُغبَطَ أحَدٌ إِلاَّ عَلَى إحْدَى هَاتَيْنِ الخَصْلَتَيْنِ.
(1) أخرجه: البخاري [1]/ 28 (73)، ومسلم 2/ 201 (816) (268).
544 - وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «أيُّكُم مَالُ وَارِثِهِ أَحبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟» قالوا: يَا رسول اللهِ، مَا مِنَّا أحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أحَبُّ إِلَيْهِ. قَالَ: «فإنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أخَّرَ». رواه البخاري. (1) [1] أخرجه: البخاري 8/ 116 (6442).
545 - وعن عَدِيِّ بن حَاتِمٍ - رضي الله عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». متفقٌ عَلَيْهِ. (1) [1] انظر الحديث (139).
546 - وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا سُئِلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا قَطُّ، فقالَ: لاَ. متفقٌ عَلَيْهِ. (1) [1] أخرجه: البخاري 8/ 16 (6034)، ومسلم 7/ 74 (2311) (56).
547 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصبحُ العِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزلانِ، فَيَقُولُ أحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا». متفقٌ عَلَيْهِ. (1) [1] انظر الحديث (295).
548 - وعنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «قَالَ الله تَعَالَى: أنفِق يَا ابْنَ آدَمَ يُنْفَقْ عَلَيْكَ». متفقٌ عَلَيْهِ. (1) [1] أخرجه: البخاري 6/ 92 (4684)، ومسلم 3/ 77 (993) (36).
549 - وعن عبد اللهِ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنَّ رَجُلًا سَألَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أيُّ الإسلامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ». متفقٌ عَلَيْهِ. (1) [1] أخرجه: البخاري 1/ 10 (12)، ومسلم 1/ 47 (39) (63).
نام کتاب : رياض الصالحين - ت الفحل نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 186