responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ نویسنده : شحاتة صقر    جلد : 1  صفحه : 288
وَفِي الْحَدِيث بَيَان مَا كَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - عَلَيْهِ مِنْ الصَّفْح وَالْحِلْم وَالصَّبْر عَلَى الْأَذَى فِي اللهُ وَالدُّعَاء إِلَى اللهُ وَتَأْلِيف الْقُلُوب عَلَى ذَلِكَ.
وَفِيهِ مَا كَانَ الصَّحَابَة عَلَيْهِ مِنْ تَعْظِيم رَسُول اللهُ - صلى الله عليه وآله وسلم - وَالْأَدَب مِنْهُ وَالْمَحَبَّة الشَّدِيدَة.
وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - بِذَلِكَ فَقَالَ: «اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ». (رواه البخاري).
وعن أَبَي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» (رواه البخاري).
سَلَّمَ الْحَسَن - رضي الله عنه - لِمُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - الْأَمْر وَبَايَعَهُ عَلَى إِقَامَة كِتَاب اللهُ وَسُنَّة نَبِيّه، وَدَخَلَ مُعَاوِيَة الْكُوفَة وَبَايَعَهُ النَّاس فَسُمِّيَتْ سَنَة الْجَمَاعَة لِاجْتِمَاعِ النَّاس وَانْقِطَاع الْحَرْب.
العيدُ يومَ نعودُ قلبًا واحدًا والحب يَعْمُرُه معَ التوحيدِ
حُبٌ لغيرِ مصالحٍ تُرجَى به حبٌ لوجهِ إلهِنا المعبودِ
• جواز الكذب للإصلاح:
قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لَيْسَ الْكَذابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا» (رواه البخاري ومسلم).
نَمَيْت الحديث إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت نمَّيته بالتشديد.
قال العلماء: المراد هنا أنه يخبر بما علمه من الخير ويسكت عما علمه من الشر ولا يكون ذلك كذبًا؛ لأن الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به وهذا ساكت ولا ينسب لساكت قول.

نام کتاب : دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ نویسنده : شحاتة صقر    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست