نام کتاب : دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ نویسنده : شحاتة صقر جلد : 1 صفحه : 638
وقال أهل العلم: ويلحق بهذه العيوب ما كان مثلَها أو أشدّ.
ولا بدّ أن يكتمل السنُّ المعتبَر في الأضاحي؛ ففي الإبل ما تمّ له خمسُ سنين، وفي البقر ما تمّ له سنتان، وفي المعز سنةٌ، وفي الضأن نصفُها.
ووقتُ الأضحية المعتبرَ من بعد صلاةِ العيد، والأفضلُ بعد انتهاء الخطبة، فقد ثبت عن النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - «أنّه صَلّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ نَحَرَ» (رواه البخاري ومسلم).
ويستمرّ الذبحُ إلى آخر أيّام التشريق، يوم العيد وثلاثة بعده؛ فكُلوا وتصدّقوا واهدوا.
والسنّة ـ أيها المسلمون ـ أن يذبحَ المسلم الأضحيةَ إن كان محسِنًا للذبح، وإلاّ فليشهَدْ ذبحَها.
واعلموا ـ عباد الله ـ أن التكبير المقيد بعد الصلوات ـ لغير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر عصر أيام التشريق، وأما الحاج فيبدأ من ظهر يوم النحر، وأما التكبير المطلق فيكون في عشر ذي الحجة.
• من حِكَم وآداب العيد:
إخوةَ الإيمان، إن الأعياد من جملة الشرائع والمناهج يقول الله - عز وجل -: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (المائدة: 48)، ويقول - عز وجل -: {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ} (الحج: 67) أي: عيدًا يختصون به.
روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس قال: (منسكًا أي: عيدًا) فيكون معنى الآية أن الله جعل لكل أمة عيدًا شرعيًا أو عيدًا قدريًا.
وعيد الأضحى وعيد الفطر يكونان بعد ركن من أركان الإسلام، فعيد الأضحى يكون بعد عبادة الحج، وعيد الفطر يكون بعد عبادة الصوم.
عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟»، قَالُوا: «كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ»،
نام کتاب : دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ نویسنده : شحاتة صقر جلد : 1 صفحه : 638