responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة السلف بين القول والعمل نویسنده : الطيار، أحمد    جلد : 1  صفحه : 29
قال الذهبي رحمه الله: مَن أقرَّ بذلك تصديقًا لكتاب الله، ولأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وآمن به مفوِّضًا معناه إلى الله ورسوله، ولم يخُض في التأويل ولا عمَّق، فهو المسلم المتَّبع، ومن أنكر ذلك، فلم يدرِ بثبوت ذلك في الكتاب والسُّنَّة فهو مقصِّرٌ، والله يعفو عنه، إذ لم يوجب اللهُ على كل مسلم حِفْظَ ما ورد في ذلك، ومن أنكر ذلك بعد العلم، وقَفا غير سبيلِ السَّلَفِ الصالح، وتمعقل على النَّص، فأمرُهُ إلى الله، نعوذ بالله من الضلال والهوى. [السير (تهذيبه) 3/ 1161].
* وقال أبو العبَّاس السَّراج رحمه الله: من لم يقرَّ بأن الله تعالى يَعجَبُ، ويضحكُ، وينزل كل ليلة إلى السَّماء الدُّنيا، فيقول: " من يسألني فأعطيه " فهو زنديقٌ كافر، يُستتابُ، فإن تاب وإلا ضُربت عنُقُه، ولا يُصلَّى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين.
قال الذهبي رحمه الله: لا يكفر إلا إن علم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قاله، فإن جحد بعد ذلك فهذا معاند نسأل الله الهدى، وإن اعترف أن هذا حق، ولكن لا أخوض في معانيه، فقد أحسن، وإن آمنَ وأوَّل ذلك كلَّه، أو تأول بعضَهُ، فهو طريقة معروفة. [السير (تهذيبه) 3/ 1164].
* وقال الذهبي رحمه الله: رأيتُ للأشعريِّ رحمه الله كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقيُّ، سمعتُ أبا حازم العَبْدَويَّ، سمعت زاهر بن أحمد السرخسيَّ يقول: لمّا قَرُبَ حضورُ أجلِ أبي الحسن الأشْعَريِّ في داري ببغداد، دعاني فأتيتُه، فقال: اشهدْ عليَّ أني لا أكفِّر أحدًا من أهلِ القبْلة، لأنَّ الكلَّ يشيرونَ إلى معبودٍ واحد، وإنِّما هذا كلُّه اختلاف العبارات.
قال الذهبي رحمه الله: قلتُ: وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخُنا ابنُ تيميةَ رحمه الله في أواخر أيامه، يقول: أنا لا أكفر أحدًا من الأمة [1]، ويقول: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:" لا يُحافِظُ على الوضوء إلاَّ مؤمنٌ " فمن لازم الصَّلَواتِ بوضوءٍ

[1] إلا إذا فعل شيئًا من المكفرات وقامت عليه الحجة: فحينئذ نكفره كما قاله رحمه الله في كثير من كتبه.
نام کتاب : حياة السلف بين القول والعمل نویسنده : الطيار، أحمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست