الحالة الثانية: أن تختتن من غير مبالغة، وهذا تعتدل شهوتها، والحظوة عند الزوج، وبهاء الوجه حاصل لبقاء شيء من موضع الختان، وهذه الحال الفضلى.
الحالة الثالثة: أن تختتن فتبالغ جداً ولا تبقي شيئاً فهذا تذهب شهوتها أو تكاد، فتذهب حظوتها عند زوجها.
وخلاصة الكلام أن ختان المرأة لم يصح بالأمر به شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو دائر بين الإباحة والاستحباب [1] فإن مجموع ما ذكر يفيد هذا أن شاء الله - أما الوجوب فلا والله. فواعجباً للشافعية كيف يقولون به. (2) [1] وتقدم كلام ابن القيم وقوله خلاف في استحبابه، فإن أراد الإجماع فتسقط مرتبة الإباحة إن صح وقوع الإجماع، وإلا فالمسألة بحالها وكلامه ليس صريحاً في الإجماع، وتقدم قولٌ بالكراهة.
(2) وبعد كتابة هذا الجزء بأزيد من سنة تأملت ما رواه وقال البخاري في كتاب المغازي: باب قتل حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه -، وأسند عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي ... فذكر قصة قتله لحمزة وفيه فلما اصطفوا للقتال خرج سِباع فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة فقال: ياسباع يا ابن أم أنما مقطعة البظور ...» قال الحافظ قال ابن إسحاق: كانت أمه ختانة بمكة تختن النساء. ا. هـ.=
= المقصود، إنما يستقيم الاستدلال به على مشروعية الختان إذا جرى العمل به في الإسلام، وحمزة وإن عير سباعاً به لكنه لا يكذب فالصحابة كلهم عدول ثقات، وقد جرى العمل بذلك وأثر عائشة يدل عليه، والله أعلم.