القسم الثالث: ما تدعو إليه الحاجة؛ كحجامة, أو تداو بالحلق, أو ما أشبه ذلك, فهذا مباح.
القسم الرابع: حلقه لغير حاجة فمن أهل العلم من كره حلق الرأس والمواظبة عليه, وهذا مشهور مذهب مالك, واستدل بأن الخوارج سيماهم التسبيد, أي التحليق, وكانوا يواظبون عليه, ولما جاء ذو الخويصرة التميمي, وكان كث اللحية, محلوق الرأس, وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يخرج من ضئضئ هذا الرجل» أي من أصله أناس يتشبهون به, وقد خرج الخوارج بهذا الشيء, ولما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمقاتلتهم، قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من الدين [1] سيماهم التحليق، أي يلزمونه, وقيل يوجبونه ويتعاهدون رؤوسهم دائماً بالحلق, ومن هنا كرهه الإمام مالك.
وجمهور أهل العلم على جواز الحلق بلا حاجة، واحتجوا بما سيأتي من كونه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القزع, كما في حديث ابن عمر في الصحيحين [2] , وفسره نافع أن يحلق بعض شعر رأس الصبي ويترك البعض, فدل على أن القزع المحرم أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه, وأما إذا حلقه كله أو تركه [1] أخرجه أحمد (رقم: 11021 و 11293) والبخاري (رقم: 4094) ومسلم (رقم: 1064) وأبو داود (رقم: 4667) والنسائي (رقم: 8511). [2] سبق تخريجه.