فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ أَنْ يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ، لِأَنَّهُ يُوْجِبُ إِيْحَاشًا، وَكَسْرَ القَلْبِ.
قوله: (فصل: ويحرم أن يتناجى .... القلب)
هذا من أدب التناجي والتخاطب بين الناس, وأصل هذه المسألة ما أخرجه صاحبا الصحيح، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كانوا ثلاثةً، فلا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ الثالثِ» (1)
وفي حديث منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عند مسلم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى رجلان دون الآخر، حتى تختلطوا من أجل أن ذلك يحزنه» (2)
وفي سنن أبي داود، من حديث أبي صالح، عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: فإن كانوا أربعة؟ قال: «لا يضره» (3)
(1) أخرجه مالك (رقم: 1790) والبخاري (رقم: 5930) ومسلم (رقم: 2183).
(2) أخرجه أحمد (رقم: 4039) والبخاري (رقم: 5932) وأخرجه مسلم (رقم: 2184)، والترمذي (رقم: 2825) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (رقم: 3775).
(3) أخرجه أحمد (رقم: 5023) وأبو داود (رقم: 4852).