responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 15
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» [1] وجاء في الباب أخبار عدة.
واختلف أهل العلم في حكم الابتداء بالسلام: فقال بعضهم: إنه واجب, واحتج بحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -، أنه قال: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع - ومنها «إفشاء السلام» [2] وأيضًا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «خمس تجب للمسلم على أخيه» ... وفيه: «إذا لقيته فسلم عليه» [3] وهذا أمر وقال قبله: تجب.

[1] أخرجه مسلم (رقم: 54) وأخرجه أحمد (رقم: 9073) وأبو داود (رقم: 5193) والترمذي (رقم: 2688) وابن ماجه (رقم: 68) وابن حبان (رقم: 236).
[2] أخرجه أحمد (رقم: 18699) والبخاري (رقم: 4880 و 5312) ومسلم (رقم: 2066) ولفظه لمسلم: عن معاوية بن سويد بن مقرن، قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته، يقول: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا، عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير، والإستبرق، والديباج.
[3] أخرجه أحمد (رقم: 10979) والبخاري (رقم: 1240) ومسلم (رقم: 2162) وأبو داود (رقم: 5030) وغيرهم، ولفظه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته إذا مات، ويجيبه إذا دعاه» وفي رواية: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس» وفي رواية: == == «خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز».
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست