أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله» (1)
وهذا صريح في الوجوب.
فقول المؤلف: (يستحب الإجابة) ليس بسديد, بل الصواب وجوب الإجابة إلى وليمة العرس.
وقد اختلف العلماء في دعوة الوليمة, هل هي عامة لكل فرح أم هي خاصة بطعام العرس؟
فجمهور اللغويين على أن الوليمة إنما يراد بها دعوة العرس (النكاح) وقال بعض الفقهاء: هي عامة لكل فرح, من عرس وبناء بيت, وشفاء مريض, وعقيقة, وما أشبه ذلك.
(1) أخرجه مالك (رقم: 1137) وأحمد (رقم: 4712 و 4730) والبخاري (رقم: 4878) ومسلم (رقم: 1429) وأبو داود (رقم: 3736) والنسائي (رقم: 6608) وابن ماجه (رقم: 1914) من حديث ابن عمر.
وأخرجه أحمد (رقم: 15256)؛ ومسلم (رقم: 1430) وأبو داود (رقم: 3740) والنسائي (رقم: 6610) وابن حبان (رقم: 5303) من حديث جابر.
وأخرجه أحمد (رقم: 7302) ومسلم (رقم:1150) وأبوداود (رقم:2461) والترمذي (رقم: 781) والنسائي (رقم: 3269) وابن ماجه (رقم: 1750) من حديث أبي هريرة.