مسألة ضرب الدف:
يضرب الدف في ثلاثة أحوال: في العرس والعيد وعند قدوم الغائب.
وحكم ضرب الدف مستحب وما تقدم من الأحوال الثلاثة فأدلتها ما يلي:
الحالة الأولى: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به في إعلان النكاح.
الحالة الثانية: في العيد وفيه خبر أبي بكر - رضي الله عنه - لما دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - ووجد عنده جاريتين تدففان فزجرهما، وقال: بمزمور الشيطان في بيت الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «دعهما فإن لكل قوم عيدا» (1)
ويستفاد من هذا الحديث:
- بيان التعليل بقوله: «إن لكل ..» بعد الحكم بقوله «دعهما» أي لجواز اللعب وإباحته.
(1) أخرجه أحمد (رقم: 24095 و 24996) والبخاري (رقم: 909 و 3716) ومسلم (رقم: 892) والنسائي (رقم: 1593) وابن ماجه (رقم: 1898) وأبو عوانة (رقم: 2138) وأبو يعلى (رقم: 50).