كما في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري البدري في الصحيحين: «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة» (1)
مع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال كما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله؛ إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك» (2)
ومعلوم أن للشهوة مدخلاً ظاهراً في كون الإنسان يضع اللقمة في فم زوجته، ومع ذلك ثبت له الأجر.
وحديث جابر - رضي الله عنه - عند مسلم: «ما من مسلم يغرس غرساً، إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو
(1) أخرجه أحمد (رقم: 17123) والبخاري (رقم: 5036) ومسلم (رقم: 1002) والنسائي (رقم: 2325).
(2) أخرجه مالك (رقم: 2824) وأحمد (رقم: 1524) والبخاري (رقم: 56 و 1233) ومسلم (رقم: 1628) وأبو داود (رقم: 2866) والترمذي (رقم: 2116) والنسائي (رقم: 1480 و 9186) وابن ماجه (رقم: 2708).