responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 236
والمراد به الوجه والرأس جميعاً، ومما يدل على أن الصورة هي الوجه ما أخرجه النسائي بسند قوي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة جبرائيل حينما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتمثال بأن يقطع ويجعل كهيئة الشجرة. [1] فإذا زال الوجه والرأس زال الحكم.
وقوله: (لا يجوز جعل الصور في الثياب)
أي: الملبوسة, ولا المفارش الموطوءة, ولا الستور المعلقة, وهو ما كان على صورة حيوان.
واحتج بما ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» وهذا يشمل الصورة المنحوتة, والصورة المعلقة.

[1] الحديث أخرجه أخرجه أحمد (رقم: 8032)، وأبو داود (رقم: 4160) والترمذي (رقم: 2806) وقال: حسن صحيح، والنسائي (رقم: 5365) والبيهقي (رقم: 14353) ولفظه: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتاني جبريل عليه السلام، فقال: لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان فى البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن ومر بالكلب فليخرج». ففعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج. قال أبو داود والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير.
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست