responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 245
ما اخترنا بقوله: (والاختيار التختم باليسار ومن تختم باليمين فلا بأس).
قوله: (ولا يحل لأحد أن يجر ثوبه خيلاءً وبطراً)
هذا الحكم مما يختص به الرجال.
والإسبال هو إرخاء الرجل لباسه تحت الكعب, فقولنا: "لباسه" يشمل السراويل والأزر والثياب والعمائم والمشالح وغيرها، ودونكم مما يتعلق في الباب من مسائل:
أولاً: اتفق العلماء على تحريم الإسبال, إذا كان للخيلاء وللعجب وللكبر, بل عدّوه من كبائر الذنوب, فهذه المسألة لا خلاف فيها, وحججهم ظاهرة: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. (1)

(1) أخرجه مالك (رقم: 1630) وأحمد (رقم: 4884) والبخاري (رقم: 3465 و 5446) ومسلم (رقم: 2085) وأبو داود (4/ 56، رقم 4085) والترمذي (رقم: 1730) والنسائي (رقم: 5328) وابن ماجه (رقم: 3569).
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست