وقد مر معنا أن التوعد على الذنب بالنار يكون من الكبائر, ففيه الدلالة على أن الكبائر تتفاوت.
والقول الثاني: أنه مكروه وليس بمحرم, وحملوا الأدلة المطلقة التي فيها التحريم على أحاديث الخيلاء, وهذا لا يتأتّى؛ لأنه إنما يصح حمل المطلق على المقيد في صورتين:
الصورة الأولى: أن يتحد الحكم والسبب.
والصورة الثانية: أن يتحد الحكم ويختلف السبب.
وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الحكم: دخول النار, والسبب: الإسبال, فلا يمكن حمله على حديث ابن عمر وغيره؛ لأن الحكم هنا دخول النار, والحكم هناك لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم.
وإذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد عند جمهور الأصوليين.
واحتجوا أيضاً بحديث ابن عمر: «إنك لست ممن يفعله خيلاء» (1)
(1) سبق تخريجه.