مسألة: وضع اللباس ينقسم إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: أن يكون إلى نصف الساق, وهذا سنة.
القسم الثاني: أن يكون إلى الكعبين وهذا مباح.
القسم الثالث: أن يكون على الكعب, وهذا منهم من قال بالكراهة, ومنهم من قال: بالتحريم.
والصحيح أنه محرم, لرواية في حديث أبي سعيد: ليس للكعبين حق في الإزار. [1] وإسناده صحيح.
القسم الرابع: ما نزل من الكعبين وقد تقدم الكلام عليه.
مسألة: نصف الساق هل هو سنة وما تحته مباح إلى الكعبين أم كله سنة؟ [1] أخرجه أحمد (رقم: 23632 و 23748) وابن ماجه (رقم: 3572) والترمذي (رقم: 1783) والنسائي (رقم: 9608)
ولفظه: عن حذيفة - رضي الله عنه -، قال: أخذ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعضَلَةِ ساقي فقال: هذا موْضِعُ الإزار، فإن أبيْتَ فأسفلُ، فإن أَبيت، فلا حقَّ للإزار في الكعبين» أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي، قال: «الإزار إلى أنصَافِ السَّاقين: العَضَلَةِ، فإن أَبَيْتَ فأسفلَ، فإن أبيْتَ فمن وراءِ السَّاق، لا حقَّ للكعبين في الإزار».