responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 259
فائدة:
الكلام في ذيل المرأة في الحديث السابق إنما هو في حال الخروج , وأما في البيوت فإلى الكعب قال شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع [1]: وأما الثوب التي كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: " شبرًا " فقلن: إذن تبدو سوقهن، فقال: " ذراع لا يزدن عليه ". وقول عمر بن أبي ربيعة:. .
كتب القتل والقتال علينا ... وعلى الغانيات جر الذيول
فهذا كان إذا خرجن من البيوت؛ ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر، فقال: " يطهره ما بعده ". وأما في نفس البيت، فلم تكن تلبس ذلك. كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن، وهن لا يلبسنها في البيوت؛ ولهذا قلن: إذن تبدو سوقهن. فكان المقصود تغطية الساق؛ لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشي ا. هـ.

[1] مجموع الفتاوي (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز) - (22/ 118).
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست