responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 282
فإن الدف آلة لهو لا شك، هو آلة لهو بالنصوص, لكن جاء استثناؤه في مواضع.
استدل المؤلف بهذا الحديث فقد جاء بلفظ: «أعلنوا النكاح» [1] فقد رواه أحمد، والبزار، والطبراني، من طريق عبد الله بن وهب، قال: حدثني عبد الله بن الأسود القرشي، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وعبد الله بن الأسود، قال عنه أبو حاتم: (شيخ) , وذكره ابن حبان في الثقات, فالحديث فيه لين بهذا الإسناد, لكن له شاهد من حديث محمد بن حاطب الجمحي القرشي وهو صحابي صغير, وهو الذي وضع يده في القدر وهو صغير في المرق فاحترقت يده، وقرأ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فشفي، فحديثه هذا أخرجه، أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ولفظه: «فصلُ بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» (2)
وجاء بلفظ (فُصل) بالضم. فهذا يدل على مشروعية الدف في النكاح, ومشروعية الإعلان, وكان هذا يُفعل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - , وبحضرة

[1] سبق تخريجه.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: 16663) أحمد (رقم: 15489) والترمذي (رقم: 1088) وقال: حسن. والنسائي (رقم: 3369) وابن ماجه (رقم: 1896) والطبراني (رقم: 542) والحاكم (رقم: 2750) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (رقم: 15090).
نام کتاب : اللباب «شرح فصول الآداب» نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست