وإن كان الخطاب عاماً لكن يُخصُّ به النساء, فمن قال: يضربه الرجال فعليه الدليل, ولا أعلم أحداً من السلف قال: أن الرجال كانت تضربه, لا في عهد الصحابة ولا من بعدهم, بل صرحوا بأنه من فعل الفسقة وأهل التخنث, فضربه من الرجال حتى في الصورة التي أبيح فيها يعد من التشبه بالنساء, ويتجه جواز ضربه للرجال في صورة واحدة وهي عند قدوم الغائب حسب ,وقد نص على ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله.
وعُلِم بتصريح المؤلف: أن الطبل والزمر محرم, وهو كذلك, فالصحيح في الطبل أنه محرم, وهو مذهب أكثر أهل العلم, بل حكي الإجماع على ذلك وفيه أخبار عِدّة, فقد جاء في المسند من طريق: عمرو بن الوليد، عن عبد الله بن عمرو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة. . .» [1] وعمرو بن الوليد فيه جهالة, والحديث فيه اختلاف, ولكن له شاهد أيضاً عند أحمد من طريق علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر قال: سألت ابن عباس عن الجرّ الأبيض .... الحديث إلى [1] أخرجه أحمد (رقم: 6478) وأخرجه الطبراني (رقم: 127) والبيهقي (رقم: 20782) وأخرجه أبو داود.