وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - النهي موقوفاً عليه عند عبد الرزاق, ولفظه أنه كتب إلى سعد - رضي الله عنه -: أن لا يخصى فرس. (1)
قال البيهقي: ومتابعة قول ابن عمر وابن عباس مع ما فيه من السنة النبوية أولى ... إلى أن قال: ويحتمل جواز ذلك - أي جواز إخصاء البهائم - إذا اتصل به غرض صحيح؛ كما حكينا عن التابعين، وروينا في كتاب الضحايا، في تضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين موجوءين لما فيه من تطييب اللحم. (2)
وممن ذكر الخلاف القرطبي في تفسيره، [3] وقال ابن مفلح في الآداب: ويباح خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها وقيل يكره. (4)
ونقل عن أحمد كراهة ذلك, وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد ما ذكر الحديث الذي رواه أبو داود من حديث جابر، قال: ذبح
(1) أخرجه عبد الرزاق (رقم: 8442) وابن أبي شيبة (رقم: 33246).
(2) السنن الكبرى للبيهقي (رقم: 20293). [3] تفسير القرطبي (5/ 390).
(4) الآداب (3/ 268).