وفي لفظ للبخاري: فرأيته يسم شاة حسبته في أذنها. (1)
وقد ذكره أيضاً في: "باب الوسم والعلم في الصورة", [2] والمراد بالصورة الوجه, وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره أن تعلم الصورة؛ كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنه - , [3] ثم كان الأمر على جواز الوسم في غير الصورة, وفي حديث جابر عند مسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. [4] وعنده من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى حماراً قد وسم في وجهه فأنكر ذلك", وفي لفظ له قال: «لعن الله الذي وسمه» (5)
والخلاصة في مسألة وسم الدواب بالنار، أنه يجوز بشروط:
1 - أن يكون هناك حاجة, مثل أن يعرف الحيوان, ويميز مثلاً إبل الصدقة عن إبل الجهاد، أو إبل الناس.
2 - أن يكون الوسم في غير الوجه؛ لأن الوسم في الوجه حرام, ولذلك لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وسم الحمار في وجهه ونهى عن ذلك.
(1) أخرجه البخاري (رقم: 5222). [2] صحيح البخاري (5/ 2105). [3] أخرجه البخاري (رقم: 5221). [4] أخرجه مسلم (رقم: 2116).
(5) أخرجه مسلم (رقم: 2117 و 2118).