فالذي يظهر لي أن هذه الجلسة إنما نهي عنها في الصلاة فقط, لوجوه:
الوجه الأول: ما أخرجه أبو داود وأحمد وتمّام في فوائده والبيهقي في سننه وابن حزم في المحلى وعبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه. [1] وأخرجه الحاكم ومن طريقه البيهقي من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن إسماعيل بن أمية به، ولفظه: نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال: «إنها صلاة يهود» (2)
فهذه الطريق فيها ذكر الاعتماد على اليد اليسرى, وفيها تفسير المغضوب عليهم بأنهم اليهود، فالصحيح في تفسير المغضوب عليهم كما سيأتي أن المراد بهم اليهود, وأيضاً فقد أخرجه أبو داود واللفظ له ومن طريقه البيهقي من طريق هشام بن سعد عن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنه - رأى [1] أخرجه أحمد (رقم: 6347) وأبو داود (رقم: 994) وابن خزيمة (رقم: 692) وتمام في فوائده (رقم: 1674).
(2) أخرجه الحاكم (رقم: 1007) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والبيهقي (رقم: 2921).