مسلم [1] , وهذا يدل على أن الفخذ عورة مخففة, ليست عورة مغلظة, فهي عورة في باب النظر, فلا يجوز النظر إليها, ويجب سترها في الصلاة, لكن يجوز مسها من وراء الثياب ما لم تكن فتنة, أما العورة المغلظة, كالسوأتين والإلية, فلا يجوز مسها من وراء الثياب من الغير.
مسألة: إذا كان الإنسان يصلي ومر بينه وبين سترته امرأة, وقد عُلم أن المرأة والرجل وغيره ممن يمر بينك وبين سترتك أنك تدافعه فهل له أن يدفعها؟
الجواب: نعم يجوز أن يدفع المرأة لأن هذا المس غير مقصود للمرأة, ولأنها قد تنزجر قبل وصول اليد إليها, ولأن مسها باليد مس عارض يسير لدفع إبطال الصلاة, ثم إنه إن لم يمنعها ستبطل صلاته, لأن المرأة إذا مرت بين الرجل وبين محل سترته بطلت صلاته, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل، المرأة، والحمار، والكلب الأسود» (2) [1] أخرجه مسلم (رقم: 648) ولفظه: عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قال ما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل.
(2) أخرجه أبو داود الطيالسي (رقم: 453) وأحمد (رقم: 21361 و 21415) وأبو داود (رقم: 702) والترمذي (رقم: 336) وقال: حسن صحيح. والنسائي (رقم: 750) =
= وابن ماجه (رقم: 952) وأخرجه مسلم (رقم: 510) ولفظه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر - رضي الله عنه -: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود» قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود، من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: «الكلب الأسود شيطان».