نام کتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 368
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ))؟ قالوا: إنا لنفعل، قال: ((لا، إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب)) [1]،وتسقط الفاتحة عن مسبوقٍ أدرك الإمام راكعاً، لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((زادك الله حرصاً ولا تَعُدْ)) [2].
ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءتها، ولو كانت الركعة غير صحيحة لأمره - صلى الله عليه وسلم - بإعادتها.
وتسقط عن المأموم مع السهو والجهل [3].
10 - يقول بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة: ((آمين)) يجهر بها في الجهرية، ويُسرُّ في السِّرية، [ومعناها: اللهم استجب]؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من قراءة أمِّ القرآن رفع صوته وقال:
((آمين)) [4]؛ ولحديثه - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه)) [5]؛ ولحديثه - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، [1] أحمد في المسند، 5/ 410،قال ابن حجر في التلخيص الحبير، 1/ 231: ((إسناده حسن)). [2] البخاري، كتاب الأذان، بابٌ: إذا ركع دون الصف، برقم 783. [3] سمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على شروط الصلاة وأركانها للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يذكر أن الفاتحة ركن في الصلاة في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فهي واجبة في حقه تسقط مع السهو والجهل، وإذا سبقه الإمام فوجده راكعاً، لحديث أبي بكرة ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء الركعة. [4] الدارقطني في سننه، وحسّنه،1/ 311،والحاكم في المستدرك،1/ 223، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي وقال: حسن صحيح، 2/ 57. [5] متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، برقم 780، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم 410.
نام کتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف جلد : 1 صفحه : 368