responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 388
والبنصر ويحلّق الإبهام مع الوسطى، ويجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى؛ لحديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - يرفعه، وفيه: ((فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض اثنتين وحلَّق حلقة - ورأيته يقول: هكذا - وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام والوسطى)) [1]، وهذا اختيار الإمام ابن القيم-رحمه الله- (2)
أن المصلي يفعل هذه الصفة بين السجدتين [3].

[1] أبو داود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، برقم 726،ورقم 957، والنسائي، كتاب السهو، باب موضع المرفقين، برقم 1265،وأحمد في المسند،4/ 318، وابن حبان ((موارد)) برقم 485،وابن خزيمة في صحيحه،1/ 354،برقم 714، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،1/ 140 و180،وصحيح سنن النسائي،1/ 270،وأخرجه أيضاً ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، برقم 912.
(2) زاد المعاد، 1/ 238 ..
[3] قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -: ((ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، وإنما ورد أنها تقبض: يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ... إذا جلس في الصلاة [مسلم برقم 580]، وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد [مسلم، برقم 580]، وكلاهما في صحيح مسلم، فنحن إذا أخذنا كلمة ((إذا جلس في الصلاة)) قلنا: هذا عام في جميع الجلسات، وقوله: ((إذا جلس في التشهد)) في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون، وممن كان يذكرها دائماً الشوكاني في نيل الأوطار، والشنقيطي في أضواء البيان: أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام)) الشرح الممتع، 3/ 178.
قلت: وسمعت الإمام شيخنا عبد العزيز ابن باز يذكر أن السبابة يحركها عند الدعاء فقط أما في غير الدعاء فلا يحركها، وبين السجدتين يبسطها ولا يشير، أما رواية أنه كان يشير بين السجدتين فالأقرب والله أعلم أنها وَهْم؛ لأن الأحاديث الصحيحة أنه كان يضعها على فخذه أو على ركبته ممدودة، ولو أنه أشار بين السجدتين لحديث وائل لا حرج، لكن الأقرب عندي أنه وَهْم؛ لأن الأحاديث الصحيحة فيها البسط في التشهد، أما بين السجدتين فيبسطها أيضاً ولا يشير أما في التشهد فيبسطها ويشير، وفي النسائي حديث فيه بعض الضعف أنه كان يبسطها لكن بانحناءٍ قليل والأمر في هذا سهل)) سمعته منه - رحمه الله - أثناء شرحه لبلوغ المرام، الحديث رقم 282.
نام کتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست