responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 406
26 - ثم يسلِّم عن يمينه وشماله قائلاً: ((السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله))؛ لحديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((علام تُومئون بأيديكم كأنها أذناب خيلٍ شُمُسٍ، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه، من على يمينه وشماله)) [1]،وعن أبي معمر أن أميراً كان بمكة يُسلِّمُ تسليمتين، فقال عبد الله: أنَّى عَلِقَها؟ [2] قال الحكم في حديثه: ((إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله)) [3]،وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: ((كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسلِّم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده)) [4]، وينصرف عن يمينه وعن شماله لا حرج في شيء من ذلك [5].
27 - إن كانت الصلاة ثلاثية: كصلاة المغرب، أو رباعية: كالظهر، والعصر، والعشاء، اكتفى بالتشهد الأول والأفضل أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - (6)

[1] مسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام، برقم 431.
[2] أنى علقها: أي من أين حصل على هذه السنة، وظفر بها فكأنه تعجب.
[3] مسلم، كتاب المساجد، باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، برقم 581.
[4] مسلم، كتاب المساجد، الباب السابق، برقم 582، قال الصنعاني - رحمه الله - في سبل السلام: ((وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة ... كلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل، ورواية عن ابن مسعود)) فقال المحقق: ((بل ضعف ذلك، ثم ذكر تسعة وعشرين صحابيّاً، وخرج رواياتهم)) سبل السلام، 2/ 330.
[5] البخاري، برقم 852، ومسلم، برقم 707، 708.
(6) الأفضل أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول؛ لعموم الأدلة، وكان الشعبي لا يرى بأساً أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، وكذلك قال الشافعي، انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 223، وقال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 3/ 540 ((واختار ابن هبيرة زيادة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختاره الآجري، وزاد وعلى آله))، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يوم الأحد 3/ 8/1419هـ أثناء شرحه للروض المربع، 2/ 70، 73، يقول: ((والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول أفضل وهي آكد في الثاني لعموم الأدلة)).
وسمعته مرة يستدل على استحباب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بآخر حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في التشهد: ((ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه)) ((ثم ليتخير من المسألة ما شاء))، ولكن لو وقف في التشهد الأول على ((وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)) كفى والحمد لله. وانظر: زاد المعاد لابن القيم،1/ 245،وصفة الصلاة للألباني، ص177،والشرح الممتع،3/ 226،ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، 11/ 161، 202.
نام کتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست