responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 408
المسيء صلاته بعد أن علَّمه الركعة الأولى: ((ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)) [1].
28 - يجلس في التشهد الأخير متورِّكاً ([2]
لحديث أبي حُميد الساعدي - رضي الله عنه - وفيه: ((فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى
ونصب الأخرى وقعد على مقعدته)) [3]. وفي لفظ: ((حتى إذا
كانت السجدة التي فيها التسليم أخّر رجله اليسرى وقعد متوركاً
على شقه الأيسر)) قالوا: صدقت هكذا كان يصلي - صلى الله عليه وسلم - [4] وهذا
هو الأفضل: أن يفترش في التشهد الأول [5]، ويتورك في

[1] البخاري، برقم 824، ومسلم، برقم 397، وتقدم تخريجه.
[2] اختلف أهل العلم في موضع التورك في أي التشهدين يكون:
[1] - قال قوم: يتورك في التشهد الأول والثاني، وهذا مذهب مالك - رحمه الله -.
[2] - وقال قوم: يفترش اليسرى فيهما وينصب اليمنى، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -.
[3] - وقال قوم: يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي - رحمه الله -.
[4] - وقال قوم: يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، ويفترش في غير ذلك، وهو قول الإمام أحمد - رحمه الله -. انظر: زاد المعاد لابن القيم 1/ 243، وشرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 84، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 54، والمغني لابن قدامة، 2/ 225، 226، 227، 228، وقال النووي: ((ومذهب الشافعي يفترش في الأول ويتورك في الأخير ووافق الأقوال السابقة إلا أنه لم يذكر مذهب الإمام أحمد. شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 84.
[3] البخاري، كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد، برقم 828.
[4] أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الافتتاح، رقم 730،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 141.
[5] قال الإمام النووي رحمه الله: ((وقد سبق اختلاف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك أم الافتراش، فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهما، ومذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش، ومذهب الشافعي ... وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير، لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته في صحيح البخاري، وهو صريح في الفرق بين التشهدين، قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: ((والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهما، وقد بيّنه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش في الأول، والتورك في الأخير، وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه، والله أعلم)). شرح النووي، 5/ 84.
نام کتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست