responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 67
[3] - لا ينظر الله - عز وجل - إلى صلاة عبدٍ لا يُقيم صلبه بين ركوعها وسجودها؛ لحديث طلق بن علي الحنفي - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لَا يَنْظُرُ اللَّهُ - عز وجل - إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا)) [1].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ)) [2].
4 - من مات وهو لا يُتمّ ركوعه، وينقر في سجوده، مات على غير ملّة محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ لحديث أبي عبد الله الأشعري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً لا يُتمّ ركوعه [و] ينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِهِ، مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -)) ثُمَّ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((مَثَلُ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ، وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، مَثَلُ الْجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ لَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئاً)) [3].
5 - قد ينصرف المصلِّي ولم يكتب له من صلاته إلا عشرها؛ لحديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إِنَّ الرَّجُلَ

[1] أحمد في المسند، 26/ 211، برقم 16283، والطبراني في الكبير، برقم 8261، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 346: (حسن صحيح))، وجاء مثله من حديث علي بن شيبان في مسند أحمد، برقم 16284، وبرقم 24009/ 74.
[2] أحمد، 16/ 466، برقم 10799، وحسنه محققو مسند أحمد، 16/ 466.
[3] الطبراني في الكبير، 4/ 115، برقم 3840، وابن خزيمة، 1/ 332، برقم 665، وأبو يعلى، برقم 7184، وحسن إسناده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 347، وفي تعليقه على صحيح ابن خزيمة، 1/ 332.
نام کتاب : الخشوع في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست