responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستعداد للموت نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 304
المبحثُ الثلاثون
الترغيب في الدعاء للميت
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ [1]». رواه أبو داود (2)
أي: يسأله الملكان من ربك وما دينك وما هو دستورك ومن هو رسولك؟
-الاستغفار عبادةٌ قوليّةٌ يصحّ فعلها للميّت. وعقب الدّفن يندب أن يقف جماعةٌ يستغفرون للميّت، لأنّه حينئذٍ في سؤال منكرٍ ونكيرٍ، روى أبو داود بإسناده عن عثمان قال:» كان النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا دفن الرّجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التّثبّت فإنّه الآن يسأل «وصرّح بذلك جمهور الفقهاء.
- ومن آداب زيارة القبور عند الحنفيّة والمالكيّة، والشّافعيّة، الدّعاء بالمغفرة لأهلها عقب التّسليم عليهم، واستحسن ذلك الحنابلة.
- وهذا كلّه يخصّ المؤمن، أمّا الكافر الميّت فيحرم الاستغفار له بنصّ القرآن والإجماع.
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ «وَجَبَتْ». ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ «وَجَبَتْ». ثُمَّ قَالَ «إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ شُهَدَاءُ». رواه أبو داود (3)
وَحَاصِل الْمَعْنَى أَنَّ ثَنَاءَهُمْ عَلَيْهِ بِالْخَيْرِ يَدُلّ عَلَى أَنَّ أَفْعَاله كَانَتْ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة، وَثَنَاءَهُمْ عَلَيْهِ بِالشَّرِّ يَدُلّ عَلَى أَفْعَاله كَانَتْ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّار
وعند النسائي عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ عَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «وَجَبَتْ». ثُمَّ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «

[1] يسأله الملكان من ربك وما دينك وما هو دستورك ومن هو رسولك؟
(2) - في الجنائز برقم (3223) والحاكم 1/ 370 (1372) وبز (445) وشرح السنة 5/ 418 وهو حديث صحيح.
(3) - برقم (3235) ونص (1945) والترمذي وأحمد 2/ 498 و 528 (7763 و10274وو11123) وهو حديث صحيح.
نام کتاب : الاستعداد للموت نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست