responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام نویسنده : المقدم، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 105
وأما قول الحسن فليس بحجة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من كانت له عند أخيه مظلمة في عِرض أو مال فليتحللها منه ".
وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل لمن سأله، ورأى أنه لا يُحِلُّ له ما حرَّم الله عليه؛ منهم سعيد بن المسيب، قال: " لا أحلل من ظلمني "، وقيل لابن سيرين: " يا أبا بكر! هذا رجل سألك أن تحله من مظلمة هي لك عنده "؛ فقال: " إني لم أحرمها عليه فأحلها، إن الله حَرَّم الغيبة عليه، وما كنت لأحِلَّ ما حرَّم الله عليه أبدًا " [1]، وخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على التحليل، وهو الحجة والمبيِّن، والتحليل يدل على الرحمة، وهو من وجه العفو، وقد قال تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: 40] [2] اهـ.
وحكى الإمام ابن مفلح رحمه الله القول بوجوب استحلال المغتاب، ثم قال: ( .. وقيل: إن علم به المظلوم؛ وإلا دعا له واستغفر ولم يُعلمه، وذكر الشيخ تقي الدين أنه قول الأكثرين، وذكر غير واحد: إن تاب من قذف إنسان

[1] قال الإمام النووي رحمه الله معلقًا على ما جاء عن سعيد بن المسيب وابن سيرين: هذا (ضعيف أو غلط، فإن المبرِّئ لا يُحلل محرمًا، وإنما يُسقط حقًّا ثبت له، وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على استحباب العفو، وإسقاط الحقوق المختصة بالمسقِط، أو يحمل كلام ابن سيرين على: " أني لا أبيح غيبتي أبدًا "، وهذا صحيح، فإن الإنسان لو قال: أبحت عرضي لمن اغتابني " لم يَصِرْ مباحًا، بل يحرم على كل أحد غيبة غيره، وأما الحديث: " أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إِذا خرج من بيته قال: " إِني تصدقت بعرضي على الناس " " فمعناه: لا أطلب مظلمتي ممن ظلمني لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا ينفع في إسقاط مظلمة كانت موجودة قبل الإبراء، فأما ما يحدث بعده فلابد من إبراء جديد بعدها، وبالله التوفيق) اهـ. من " الأذكار " ص (298)، وحديث أبي ضمضم المذكور رواه أبو داود برقم (4886)، (4887) عن قتادة، وقال الألباني: " صحيح مقطوع " كما في " صحيح أبي داود " (3/ 924).
(2) " الجامع لأحكام القرآن " (16/ 337 - 339).
نام کتاب : الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام نویسنده : المقدم، محمد إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست