17 - إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة، إذا كان الأذان في وقت الصلاة، قاله شيخنا ابن باز رحمه الله [2].
وأفتى العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن الأذان في المذياع أو التلفاز يجاب إذا كان الأذان في وقت الصلاة؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) [3] إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدَّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب [4].
18 - لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به [5]. 19 - إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة، إذا كان الأذان مشروعاً، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: ((فظاهر كلامهم: [1] وانظر أيضاً: مجموع فتاوى ابن عثيمين، 12/ 194. [2] مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335. [3] مسلم، برقم 384، وتقدم تخريجه. [4] مجموع فتاوى ابن عثيمين، 12/ 196. [5] مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335.