responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق نویسنده : الطويل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 82
4 - التحليل والتحريم حق لله وحده:
وإذا كان اليهود والنصارى وأهل الجاهلية قد حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله تعالى عليهم، فلا بد للمسلم أن يعتقد أن التحليل والتحريم حق الله وحده، وأنه ليس لأحد من البشر مهما كانت منزلته أو علت درجته أن يحل حرامًا أو يحرم حلالًا، فالتحليل والتحريم حق لله وحده.
قال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} [النحل: 116].
وقال: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس: 59].
وطاعة الحكام أو العلماء في تحليل ما حرم الله تعالى، أو تحريم ما أحل الله، عبادة لهم من دون الله، كما ذكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم حين قال لما سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} الآية [التوبة: 31].
قال: إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم». وعن سلمان وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه، فلا تتكلفوه» [1].

[1] ابن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول، مع تخريج الحديث وافيا لمحقق الكتاب عبد القادر الأرناؤوط وذكر أن الترمذي وابن ماجه أخرجه وقد حسنه بعد بحث طويل كما في هامش ص 568 - 569 ج 10 حديث رقم 8134 وقد حسنه الألباني والترمذي وابن ماجه والحاكم من طريق سليمان كما في صحيح الجامع الصغير ج 3 ص 102 رقم 3190 وذكره الهيثمي بلفظ آخر عن البزار والطبراني في الكبير من رواية أبي الدرداء. ثم قال: «إسناده حسن، ورجاله موثوقون» الزوائد ج 1 ص 171.
نام کتاب : اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق نویسنده : الطويل، أحمد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست