responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة النداء نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 14
وقلما تُردُّ على داعٍ دعوته: عند حضور النداء [1]، والصف في سبيل الله))، وفي لفظ، قال: ((ثنتان لا تُرَدَّان - أو قلّما تُرَدَّان-: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يُلحم بعضهم بعضاً)) [2].

10 - الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة؛ لحديث أنس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة، فادعوا))، وفي لفظ أبي داود: ((لا يردُّ الدعاء بين الأذان والإقامة)) [3].
11 - مجيب المؤذِّن متَّبعٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه السنة العظيمة، ممتثل لأمره، يُرجى له الهداية، ويرجى أن يدخل في قوله تعالى: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ} [4].
12 - مجيب المؤذن يرجو الله واليوم الآخر، ويذكر الله كثيراً؛ لأنه اتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - أسوةً له، قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيراً} [5].
13 - فضل الله تعالى ورحمته على عباده؛ فالأذان عبادة جليلة، ولن يدركها ويدرك فضلها كل أحد، فعوِّض من لم يؤذن بالإجابة؛ ليحصل على أجر الإجابة [6].

[1] قال الألباني في صحيح الترغيب، 1/ 225: ((هذا اللفظ ((النداء)) هو الذي تشهد له الأحاديث الأخرى ... دون لفظ ((حين تقام الصلاة)) ... وهذا الحين ليس وقتاً للدعاء، وإنما لتسوية الصفوف ... )).
[2] أبو داود باللفظ الثاني، كتاب الجهاد، باب الدعاء عند اللقاء، برقم 2540، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 108، وابن خزيمة، 1/ 219، برقم 419، والحاكم، 1/ 198،
2/ 113، والبيهقي، 1/ 410، و3/ 360، والطبراني في الكبير، 6/ 5756، وصححه الألباني أيضاً لغيره، في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 224.
[3] أبو داود، برقم 521، والترمذي، برقم 212، ورقم 3594، وتقدم تخريجه.
[4] سورة النور، الآية: 54.
[5] سورة الأحزاب، الآية: 56.
[6] توضيح الأحكام من بلوغ المرام، للبسام، 1/ 421.
نام کتاب : إجابة النداء نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست