المبحث السادس: إجابة النداء بالفعل
يجب على كل مسلم: من الرجال، المكلفين، القادرين، حضراً، وسفراً، إجابة المؤذن بالفعل، فيصلوا مع الجماعة؛ فإنَّ صلاة الجماعة فرض عين على هؤلاء [1]؛ لأدلة صريحة كثيرة من الكتاب والسنة الصحيحة، والآثار [2]، ومنها ما يأتي: [1] اتفق علماء الإسلام على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات، وأجل القربات، ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها، فرضاً على الأعيان، أو فرضاً وشرطاً في صحة الصلاة، أو فرضاً على الكفاية، أو سنة مؤكدة على أربعة أقوال على النحو الآتي:
القول الأول: فرض عين، وهذا المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث.
القول الثاني: فرض عين وشرط في صحة الصلاة، وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد وطائفة من السلف، واختاره ابن حزم وغيره، ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه كما في الاختيارات الفقهية له، ص103،وعن تلميذه ابن القيم كما في كتاب الصلاة له، ص82 - 87
القول الثالث: فرض كفاية، وهذا المرجح في مذهب الشافعي، وقول بعض أصحاب مالك، وقول في مذهب أحمد.
القول الرابع: سنة مؤكدة، وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة، وأكثر أصحاب مالك، وكثير من أصحاب الشافعي، ويذكر رواية عن أحمد.
والقول الصواب هو الأول والله تعالى أعلم.
انظر: كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، للإمام النووي، 4/ 87، والمغني لابن قدامة،
3/ 5، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 23/ 225 - 254، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، مع المقنع والشرح الكبير، 4/ 265، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 340، والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص103، وكتاب الصلاة لابن القيم، ص 69 - 86، وصلاة الجماعة، للأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان، ص61 - 72، وأهمية صلاة الجماعة، للأستاذ الدكتور فضل إلهي، ص41 - 110، وفتاوى الإمام ابن باز، 12/ 7، والشرح الممتع، للعلامة ابن عثيمين، 4/ 204، والإحكام شرح أصول الأحكام، لابن قاسم، 1/ 239. [2] قد وفق الله تعالى لكتابة رسالة بالتفصيل، بعنوان: ((صلاة الجماعة: مفهوم، وفضائل، وأحكام، وفوائد، وآداب، في ضوء الكتاب والسنة))،وقد أدرجتها ضمن صلاة المؤمن،1/ 408 - 471، وهي أيضاً رسالة مفردة تقع في مائة وخمس وعشرين صفحة من الحجم المتوسط، فمن أراد المزيد فليرجع إليها إن شاء، والله المستعان.