responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة النداء نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 45
الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من ثلاثة في قرية، ولا بدوٍ لا تقام فيهم الصلاة [1] إلا قد استحوذ عليهم الشيطان [2]، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية)) [3]. قال زائدة: قال السائب: يعني بالجماعة: الصلاة في الجماعة [4]، فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - باستحواذ الشيطان عليهم بترك الجماعة التي شعارها الأذان، وإقامة الصلاة، ولو كانت الجماعة ندباً يخير الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان على تاركها وتارك شعارها [5].

11 - تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي صلاة الجماعة إلاَّ لأمرٍ لا بدّ منه؛ لحديث أبي الشعثاء قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة - رضي الله عنه - فَأَذَّن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: ((أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -)) [6]. فقد جعله أبو هريرة - رضي الله عنه - عاصياً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخروجه بعد الأذان؛ لتركه الصلاة جماعة [7].
قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى-: ((فيه كراهة الخروج من المسجد

[1] لا تقام فيهم الصلاة: أي جماعة. عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي، 2/ 251.
[2] استحوذ عليهم الشيطان: أي غلبهم وحولهم إليه، عون المعبود شرح سنن أبي داود، 2/ 251.
[3] فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أي إن الشيطان يتسلط على الخارج عن الجماعة. انظر: عون المعبود، 2/ 251.
[4] أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم 547، والنسائي، كتاب الإمامة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم 847، وأحمد، 6/ 446،والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 1/ 246، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود،1/ 109،وفي صحيح سنن النسائي،11/ 182.
[5] انظر: كتاب الصلاة، لابن القيم، ص80.
[6] مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، برقم 655.
[7] انظر: كتاب الصلاة لابن القيم، ص81.
نام کتاب : إجابة النداء نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست