وهذا الأثر يخشى فيه من الانقطاع، وهو أن ابن سيرين وأخته حفصة لم يدركا زمن القصة وهو زواج سرين [1].
فإن ظاهر هذا عدم التقديم بيوم أو يومين.
ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم التحديد بيوم أو يومين كما قاله البخاري، وقال القاضي عياض [2]: استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعًا قال: وقال بعضهم: محلها إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم.
لكن يمكن أن يجمع بينهما بما قاله الحافظ: فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك - يعني السمعة والرياء - وإنما أطلق ذلك على الثالث لكونه الغالب، والله أعلم [3].
الشرط الحادي عشر: أن لا يكون في مكان الدعوة من يكرهه المدعو أو يكره هو المدعو [4].
هذا الشرط ذكره المرداوي بصيغة: قيل، وفي اشتراطه نظر، وذلك أن كراهية المدعو لمن في مكان الدعوة أو كراهية غيره له ليس على إطلاقها، بل لابد من التفصيل وهو أن الكراهية إما أن تكون بحق أو بغير حق، فإن كانت بحق ككونه [1] وذلك أن أبيا توفي سنة (22) وقيل قبلها، وقيل سنة (30)، ومال الذهبي إلى أنه سنة (22) كما في السير في خلافة عمر رضي الله عنه.
وولادة ابن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عثمان وقيل: من خلافة عمر وعلى هذا تكون ولادته سنة (33) أو (21) وعلى كلا القولين لم يدرك أبيا إذ كان عمره سنة تقريبًا أو لم يولد بعد.
أما حفصة فإنها توفيت بعد المائة وعمرها (70) سنة فتكون ولادتها سنة ثلاثين أو قبلها بيسير، وعلى هذا لم تدرك أبيا لأنه توفي قبل ولادتها أو أن عمرها سنة أو سنتين تقريبًا، والله أعلم. السير (1/ 400) و (4/ 507، 606) تهذيب الكمال (2/ 271) و (25/ 353). و (35/ 152). [2] الفتح (9/ 243). [3] الفتح (9/ 243). [4] ذكر هذا الشرط المرداوي في الإنصاف (8/ 318).