أخرجه البخاري [1] ومسلم [2] وأبو داود [3] ولفظه: «خمس تجب للمسلم على أخيه».
كلهم من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة به.
وأخرجه ابن ماجة [4] من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه.
وأخرجه مسلم [5] من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا.
وأخرجه النسائي [6] والترمذي [7] كلاهما من طريق محمد بن موسى المخزمي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا.
وأخرجه أحمد [8] من طريق ابن حجيرة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، وزاد مسلم والنسائي والترمذي وأحمد «وإذا استنصحك فانصح له». ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة حيث بين أن إجابة الدعوة حق للمسلم على أخيه المسلم، فالكافر لا تجب دعوته. [1] في صحيحه (1/ 418 رقم 1183) كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز. [2] في صحيحه (4/ 1704 رقم 2162) كتاب السلام، باب من حق المسلم على المسلم رد السلام. [3] في سننه (5/ 288 رقم 5030) كتاب الأدب، باب في العطاس. [4] في سننه (1/ 461 رقم 1435) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض. [5] في صحيحه (4/ 1705 رقم 2162). [6] في سننه (4/ 53 رقم 1938) كتاب الجنائز، باب النهي عن سب الأموات. [7] في سننه (5/ 80 رقم 2737) كتاب الأدب، باب ما جاء في تشميت العاطس وقال: حديث حسن صحيح. [8] في مسنده (2/ 321).