وقال صالح لأبيه: ما تقول في رجل شرب الخمر يدعوني إلى غدائه وعشائه أجيبه وأجالسه؟
قال: تأمره وتنهاه فإن كان كسبه طيبًا وعصى الله في بعض أمره يدعو لا يجاب [1].
الشرط السادس: أن لا يكون الداعي مفاخرًا بدعوته[2].
إذا كان الداعي مفاخرًا لم تجب الإجابة.
دليل هذا [3] الشرط: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل، أخرجه أبو داود [4] والبيهقي [5] من طريق جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال: سمعت عكرمة به.
ورجال إسناده ثقات وقال ابن مفلح: إسناد جيد [6] لكن قال أبو داود في السنن: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضًا، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس.
وأخرجه الحاكم [7] وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي من طريق هارون بن موسى النحوي عن الزبير بن الحارث - هكذا في المستدرك، ولعله ابن خريت كما في سنن أبي داود - عن عكرمة عن ابن عباس به. [1] الآداب الشرعية (1/ 295). [2] ذكر هذا الشرط ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 295) نقلاً عن ابن الجوزي والمرداوي في الإنصاف نقلاً عن ابن الجوزي في المنهاج (8/ 318). [3] هذا الدليل ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 295). [4] في سننه (4/ 132 رقم 3754) كتاب الأطعمة، باب طعام المتباريين. [5] في سننه (7/ 274) كتاب الصداق، باب طعام المتباريين. [6] الآداب الشرعية (1/ 295). [7] في مستدركه (4/ 128).